معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
أئمة الحديث في بعض رجال إسناده فلم يحتج به ولم يخرجه أيضا صاحبا الصحيح في الصحيح. والله أعلم.
قال الشافعي:
أخبرنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة فأخذه فأعطاه نافعا وأعطاه نافع ثوبه فلبسه ثم مضى في صلاته.
وحكاه أيضا عن القاسم بن محمد.
1231 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمدا بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال ابن جابر أخبرني نافع عن ابن عمر انه رأى دما في ثوبه وعليه ثياب فرمى بالثوب الذي فيه الدم واقبل على صلاته قال الوليد: وأخبرني الليث عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد انه رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة فخلعه.
قال أحمد:
نص الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة على وجوب غسل الثوب الذي أصابه نجس فاستيقنه صاحبه أدرك طرفه أو لم يدركه.
وشرط في الإملاء:
أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور أدركه الطرف.
قال: وإنما ذهبنا فيما أدركه الطرف إلى ما أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال:
لو اتخذت ثوبا للمغتسل فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق ثم يقع على الثوب.
قال: ثم نظر في ذلك فقال: ما كان لهم إلا ثوب واحد فرفضه.
قال الشافعي:
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»