معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
يعني أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال: ومذاهب أهل المدينة للخلاء بارزة على الأرض وعلى سطوح ليست في بواليع فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب أن الذباب يقع على الخلاء ثم يقع عليه.
قال الشافعي:
لولا مذاهب الفقهاء فيما لا يدركه الطرف لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه فعليه غسله.
1232 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو / العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في الدم إذا كان لمعة مجتمعة وجب غسلها وإن كانت أقل من موضع دينار أو فلس لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر بغسل دم المحيض وأقل ما يكون دم المحيض في المعقول اللمعة.
وإذا كان يسيرا كدم البرغوث وما أشبه لم يغسل لأن العامة أجازت هذا.
قال أحمد:
قد روينا في حديث عائشة ان النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى في كساء فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على ما يليها فبعثها إلى عائشة مصرورة في يد غلام فقال:
' اغسلي هذه '.
وروى الشافعي في كتاب الطهارة بإسناده عن ابن عمر انه عصر بثرة بوجهه فخرج منه الدم فدلكه بين إصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده وروي بإسناده في هذا المعنى عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله حين رعفا فقد مضى ذكره في مسألة الرعاف.
أما حديث روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا:
' تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ' فإنه لم يثبت فقد أنكره عليه عبد
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»