ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بعد نفقة عيالي أراد به بعد نفقة أخبرنا الحسين بن إدريس أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينار اما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ذكر الإخبار عن نفى جواز يفرق لو جعله تركة المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول
(٥٨٠)