صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ٤ - الصفحة ١١٩
ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى القطان حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء قال
(١١٩)
مفاتيح البحث: أحمد بن علي (1)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست