ذكر الخبر المدحض قول مزعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لم يصل قال عبد الله لا قال أبو موسى أما تذكر حين قال عمار بن ياسر لعمر يا أمير المؤمنين ألا تتقي الله ألا تذكر حين بعثني وإياك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل فأصابتني جنابة فتمعكت في التراب فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده إلى الأرض ومسح وجهه وكفيه قال عبد الله لاجرم ما رأيت عمر قنع بذلك قال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله إنا لو رخصنا لهم في ذلك يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيمم قال الأعمش فقلت لشقيق أما كان لعبد الله غير ذلك فقال لا
(١٣٠)