ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال ماتت شاة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا انتفعت بمسكها فقالت يا رسول الله مسك ميتة قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية إنكم لستم تأكلونه قال بن عباس فبعثت إليها فسلخت فجعلت من مسكها قربة قال بن عباس فرأيتها بعد سنة
(٩٧)