ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي نافلة أراد به الصلاة الثانية لا الأولى أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز القرشي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أتيت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإن لم الريح صلاة صليت معهم وكانت لك نافلة بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الرابع من الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء الخامس وأوله باب فضل الصلوات الخمس
(٦٢٤)