باب النجاسة وتطهيرها ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس
(٢٠٤)