مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
4 - (977) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان، عن ضمرة ابن سعيد، سمع أبا الخدري " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس " (1)....
(1) إسناده صحيح. وأخرجه الحميدي برقم (731) من طريق سفيان، بهذا الاسناد.
وأخرجه من طرق وبروايات - أحمد 3 / 45 45، - 46، 53، 64، 66، 67، 71، 95، والبخاري في المواقيت (586) باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي فضل الصلاة في مسجدمكة والمدينة (1188)، 1197) باب: مسجد بيت المقدس، وفي جزاء الصيد (1864) باب: حج النساء. وفي الصوم (1991) باب صوم يوم الفطر، و (1995) باب صوم يوم النحر، ومسلم في صلاة المسافرين (827) باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، والنسائي في المواقيت 1 / 277 - 278 باب النهي عن الصلاة بعد العصر.
والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 304 والبيهقي في السنن 2 / 452. وسيأتي برقم (1121، 1134) وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عمر استوفينا تخريجهما في صحيح ابن حبان برقم (1534) و (1536، 1558).