حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١١٥
ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به إذ يجوز له النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك سواء قلنا معناه أنه أعتقها في مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر والله تعالى أعلم قوله يؤتون أجورهم مرتين أي في كل عمل أو في الاعمال التي عملوها في هذه الأحوال ثم أعتقها وتزوجها أي فتزوجه زيادة في الاحسان إليها فيستحق به مضاعفة الاجر وليس هو من باب العود إلى صدقته حتى ينتقص به الاجر قوله عن قول الله عز وجل وان خفتم الخ إذ ليس
(١١٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»