حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١١٦
نكاح ما طاب سببا للعدل في الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سببا للجور للحاجة إلى الأموال بغير أن يقسط في صداقها أي يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها فيعطيها تفسير القسط وفيه دلالة على النهي عن تزوج امرأة يخاف في شأنها الجور منفردة أو مجتمعة مع غيرها
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»