على الامارة نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ويعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي من ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره والله تعالى أعلم قوله وأخذ ماله ظاهره من قتل مرتدا فما له فئ والله تعالى أعلم قوله من غشيانهن أي جماعهن لأجل الأزواج أي هذا لكم حلال أي هذا النوع وهو ما ملكه اليمين بالسبي لا بالشراء كما هو المورد والأصل وإن كان عموم اللفظ
(١١٠)