حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١١٤
قوله فكان صداق ما بينهما الاسلام الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر أفصح والمعنى صداق الزوج الذي بينهما الاسلام أي إسلام أبي طلحة وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الاسلام صار سببا لاستحقاقه لها كالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهرا لا يحتاج إلى تأويل ولا يخفى أن الرواية الآتية ترد التأويل المذكور وقد يؤول بأنها اكتفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل مؤجلا بسببه فليتأمل فكان أي الاسلام قوله ولا أسألك غيره أي معجلا فصار الاسلام بمنزلة المعجل وبقي المؤجل دينا على الذمة ولا يخفي بعد التأويل قوله وجعله أي عتقها صداقها قيل يجوز
(١١٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»