وقيل هي ثلاثة دراهم فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأبى ذلك وان أراد أنه وزن ثلاثة دراهم أو هو قدر من ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو محتمل واثباته محتاج إلى نقل وكذا من قال المراد خمسة دراهم ولو بشاة يفيد أنها قليلة من أهل الغنى قوله بشاشة العرس أي طلاقة الوجه الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين وسكون الثاني معلوم فقلت أي بعد أن سأل قوله أو حباء بالكسر والمد أي عطية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة أو عدة بالكسر ما يعد الزوج انه يعطيها قبل عصمة النكاح أي قبل عقد النكاح والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب لمن أعطيه على بناء المفعول أي لمن أعطاه الزوج أي ما يقبضه الولي قبل العقد فهو
(١٢٠)