حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١١١
لا خصوص السبب لكن قد يخص بالسبب إذا كان هناك مانع من العموم كما ههنا والله تعالى أعلم قوله نهى عن الشغار بكسر الشين والغين المعجمة وسيجئ تفسيره قوله لا جلب ولا جنب بفتحتين وكل منهما يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده من موضعه حتى يحتاج العامل الا الابعاد في طلبه وأما الجلب في السباق هو ان يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عنه والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب يتحول إلى المجنوب ولا شغار يدل على أن النهي عنه محمول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقهاء ومن انتهب أي سلب واختلس وأخذ فهرا نهبه بالضم أي لا لمسلم والنهبة بالضم هو المال المنهوب وبالفتح مصدر ويمكن الفتح ههنا على أنه مصدر للتأكيد والمفعول محذوف بقرينة المقام أي لا لمسلم ليس منا أي من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا وإجماع
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»