حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١١٢
أهل السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله وليس بينهما صداق أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا آخر
(١١٢)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»