حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
عموم ذلك لكل أحد والجمهور على الخصوص ولو كان الامر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد وأما القول بالثبوت مطلقا كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها قوله أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لا غير هو ان يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الأمور ضوابط فكان ينظر في الجزئيات واندراجها في الضوابط ليحكم عليه بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم قوله ذكر ذلك أي عزل الماء وهو الانزال خارج الفرج
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»