حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٠١
فلا بد من تأويله فقيل إن الخمس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤونه حين توفي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة بقي الخلاف في بقاء الخمس حكما والجمهور على عدمه إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به في مقابلة إطلاق النص ويكفي للجمهور أن يقولوا لا يترك إطلاق النص الا بدليل ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل فلا بد لمن يدعى خلاف الاطلاق اثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم قوله لا تحرم الا ملاجة بكسر الهمزة للمرة من أملجته أمه أرضعته والمراد لا تحرم المصة والمصتان كما سيجئ وتخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق
(١٠١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الخمس (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»