عمدة القاري - العيني - ج ١٦ - الصفحة ٥٧
استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم.
مطابقته للترجمة في قوله: (بينا رجل) و (بينما رجل) لأنهما من بني إسرائيل. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من رواية الأقران، وذكر أبو مسعود أن أبا سلمة سقط من رواية علي بن عبد الله، وذكر خلف وغيره أنه لم يسقط.
والحديث مضى في المزارعة في: باب استعمال البقر للحراثة عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وليس فيه الأعرج، وقد مضى الكلام فيه.
قوله: (إذ ركبها) جواب: بينا. قوله: (وما هما ثم)، أي: ليس أبو بكر وعمر حاضرين هناك. قوله: (هذا) أي: هذا الذئب (استنقذتها) ويروى: استنقذها، ويكون المعنى: هذا الرجل. قوله: (من لها يوم السبع؟)، أي: من لها يوم الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة فيبقى السبع راعيا لها؟ وقد مضى بقية الكلام في المزارعة.
وحدثنا علي حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا طريق آخر أشار به إلى أنه سمعه من شيخه علي بن عبد الله مفرقا، ولسفيان فيه شيخان أحدهما: أبو الزناد عن الأعرج. والآخر: عن مسعر، بكسر الميم: ابن كدام عن سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة وفي كل من الإسنادين رواية القرين عن قرينه، لأن الأعرج قرين أبي سلمة، لأنه شاركه في أكثر شيوخه، وسفيان بن عيينة قرين مسعر لأنه شاركه في أكثر شيوخه، وأن كان مسعر أكبر سنا من سفيان.
2743 حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال انكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
مطابقته للترجمة من حيث إن الرجلين المذكورين فيه من بني إسرائيل. وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري.
والحديث أخرجه مسلم في القضاء عن محمد بن رافع.
قوله: (عقارا): العقار أصل المال من الأرض وما يتصل بها، وعقر الشيء أصله، ومنه عقر الأرض بفتح العين وضمها. وقيل: العقار المنزل والضيعة، وخصه بعضهم بالنخل، وقال ابن التين: العقار الضياع، وعقار الرجل ضيعته. قوله: (جرة)، وهي من الفخار ما يصنع من المدر. قوله: (ولم أبتع منك) أي: ولم أشتر منك الذهب. قوله: (فتحاكما إلى رجل)، ظاهره أنهما حكما ذلك الرجل، لكن في حديث إسحاق بن بشير التصريح بأنه كان حاكما منصوبا للناس. قوله: (ألكما ولد؟) بفتح الواو واللام والمراد به جنس الولد، لأنه يستحيل أن يكون للرجلين جميعا ولد واحد، والمعنى: ألكل واحد منكما ولد؟ ويجوز بضم الواو وسكون اللام وهو صيغة جمع، فيكون المعنى ألكما أولاد؟ ويجوز كسر الواو أيضا. فإن قلت: جاء: أنفقوا وأنكحوا بصيغة الجمع. وقوله: (تصدقا) بصيغة التثنية. قلت: لأن العقد لا بد فيه من شاهدين فيكونان مع الرجلين أربعة وهو جمع، والنفقة قد يحتاج فيها إلى المعين كالوكيل فيكون أيضا جمعا. وأما وجه التثنية في الصدقة فلأن
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»