عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ٥٧
1721 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة)، هذه الترجمة تتضمن الترجمة التي قبلها التي صورتها: ومن كفن بغير قميص، كما هي في بعض النسخ. وقد ذكرناه.
وأبو نعيم، بضم النون: الفضل بن دكين، وسفيان هو الثوري، وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام.
قوله: (سحول)، بضم السين والحاء المهملتين، وفي آخره لام: جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي وهي صفة لأثواب. قوله: (كرسف)، بضم الكاف: هو القطن، وهو بيان لسحول، والمعنى: ثلاثة أثواب بيض نقية من قطن، وقال الكرماني. فإن قلت: لم لا تجعله اسم القرية؟ قلت: لأن تقديره حينئذ من سحول وحذف حرف الجر من الاسم الصريح غير فصيح، ولو صحت الرواية بالإضافة فهو ظاهر. انتهى. قلت: هذا السؤال مع جوابه غير موجهين، لأن المراد من السحول الثياب البيض كما قلنا، وقد تقدم في: باب الثياب البيض للكفن، بلفظ: كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، فالسحولية ههنا، بفتح السين نسبة إلى سحول قرية باليمن، والسحول ههنا، بضم السين، وقال الأزهري، بفتح السين: المدينة، وبالضم: الثياب البيض، وقد تعسف الكرماني فيه لعدم إمعانه في الاطلاع عليه.
42 ((باب الكفن بلا عمامة)) أي: هذا باب في بيان الكفن بلا عمامة، هذه الترجمة هكذا في رواية الأكثرين، وعند المستملي: باب الكفن في الثياب البيض، فالأول أولى وأرجح لئلا تتكرر الترجمة بلا فائدة، وفي بعض النسخ لا توجد هذه الترجمة أصلا.
3721 حدثنا أسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
.
قد مر هذا الحديث في: باب الثياب البيض للكفن، أخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن هشام.. إلى آخره. وفيه زيادة وهي: يمانية، بعد قوله: (أثواب)، ولفظ: (كرسف) بعد قوله: (سحولية). وهذا أخرجه النسائي أيضا عن قتيبة عن مالك.
52 ((باب الكفن من جميع المال)) أي: هذا باب في بيان أن كفن الميت من جميع المال، يعني لا من الثلث كما ذهب إليه خلاس بن عمر، وذكر الطحاوي، رحمه الله، أنه أحد قولي سعيد بن المسيب، وقول طاووس فإنهما قالا: الكفن من الثلث، وعن طاووس: من الثلث إن كان قليلا.
وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة أي: يكون الكفن من جميع المال. قال عطاء بن أبي رباح، ووصله الدارمي من طريق ابن المبارك عن ابن جريج عنه،
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»