عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ٥٢
الإحرام، ولا يضرنا رواية: ثوبيه، ولا رواية النسائي، لأن رواية: ثوبين، أقوى لكون البخاري أخرجه من ثلاث طرق. وفيه: غسله بالسدر، وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام، وعكس صاحب التوضيح فقال: غسله بالسدر يدل على أنه جائز للمحرم. وفيه: رد على مالك وأبي حنيفة وآخرين حيث منعوه. قلت: ظاهر الحديث يرد عليه كلامه، لأن الأصل عدم جواز غسل المحرم بالسدر، فلولا أنه خرج عن لإحرام ما أمر بغسله بالسدر. وفيه: إطلاق الواقف على الراكب، والرجل لم يوقف على اسمه، وكان وقوعه عن راحلته عند الصخرات موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن حزم وفيه: أن الكفن من رأس المال. وفيه: أن المحرم إذا مات لا يكمل عليه غيره كالصلاة، وقد وقع أجره على الله، ومنه أخذ بعضهم أن النيابة في الحج لا تجوز لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا الموقوص أفعال الحج، ولا يخفى ما فيه من النظر. وفيه: أن إحرام الرجل في الرأس دون الوجه. وفيه: أن من شرع في طاعة ثم حال بينه وبين إتمامها الموت يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد له قوله تعالى: * (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله) * (النساء: 001). الآية.
02 ((باب الحنوط للميت)) أي: هذا باب في بيان حكم الحنوط للميت، وقد مر تفسير الحنوط.
6621 حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأفعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (ولا تحنطوه)، وهذا الحديث بعينه هو الحديث السابق سندا ومتنا، غير أن شيخه هنا: قتيبة ابن سعد، وهناك: أبو النعمان.
قوله: (فأقصعته أو قال: فأفعصته) شك من الراوي من ابن عباس، فالأول: بتقديم القاف على الصاد المهملة، والثاني: بتقديم العين على الصاد، من قعاص الغنم.
12 ((باب كيف يكفن المحرم)) أي: هذا باب يذكر فيه كيف يكفن المحرم إذا مات، وليست هذه الترجمة بموجودة في رواية الأصيلي، قيل: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية، مع أنها مبينة، لكنها لما كانت يحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام، وقال بعضهم: يظهر أن المراد بقوله: كيف يكفن؟ أي: كيفية التكفين؟ ولم يرد الاستفهام. وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟ قلت: قوله لم يرد به الاستفهام، غير صحيح، لأن: كيف، للاستفهام الحقيقي في الغالب، ومعناه السؤال عن الحال، وعدم تردد البخاري في: باب التكفين في ثوبين، لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب.
29 - (حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي وهو محرم فقال النبي اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا) مطابقته للترجمة في قوله ' ولا تخمروا رأسه ' وهو مثل الحديث الأول غير أن سنده عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن ابن عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ويقال الكندي الواسطي عن أبي بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»