وحشية قوله ' ونحن ' الواو فيه للحال وكذلك الواو في ' وهو محرم ' قوله ' ولا تمسوه ' بضم التاء وكسر الميم من الإمساس قوله ' ملبدا ' كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية المستملي ' ملبيا ' كما في الرواية الأولى والثانية وهو من التلبيد وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من الصمغ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام وأنكر عياض رواية التلبيد وقال ليس له معنى (قلت) له معنى وهو أن الله تعالى يبعثه على هيئته التي مات عليها 30 - (حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي بعرفة فوقع عن راحلته. قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقعصته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي. وقال عمرو ملبيا) مطابقته للترجمة في قوله ' ولا تخمروا وجهه ' وهذا طريق آخر لحديث ابن عباس عن مسدد إلى آخره وعمرو بفتح العين هو ابن دينار وحماد بن زيد يرويه عن عمرو وعن أيوب جميعا وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير قوله ' كان رجل واقف ' بالرفع لأن كان تامة ويروى ' واقفا ' بالنصب على أنها ناقصة قوله ' قال أيوب فوقصته ' أي قال أيوب السختياني في روايته ' فوقصته ' بالقاف بعدها الصاد من الوقص وهو كسر العنق كما ذكرنا قوله ' وقال عمرو ' أي قال عمرو بن دينار في رواية ' فأقعصته ' بالقاف بعدها العين ثم الصاد المهملتان من الإقعاص وهو إعجال الهلاك كما قلنا فيما مضى مستقصى قوله ' قال أيوب ' أي قال أيوب السختياني في روايته ' يلبي ' بصيغة المضارع المبني للفاعل وقال عمرو بن دينار في روايته ' ملبيا ' على صيغة اسم الفاعل المنصوب على الحال والفرق بينهما أن يلبي يدل على تجدد التلبية مستمرا وملبيا يدل على ثبوتها * - 22 ((باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص)) أي: هذا باب في بيان كفن الميت حال كونه في القميص الذي يكف، بضم الياء آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء. قال الكرماني: أي في القميص الذي خيطت حاشيته أولا، يكف على صيغة المجهول أيضا أي: أو لم تخط حاشيته. وكف الثواب هو خياطة حاشيته، وكففت الثوب أي: خطت حاشيته. وقال ابن التين: ضبطه بعضهم: بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء، وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاء، وقيل: بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء من الكفاية، وأصلها يكفي أو لا يكفي. وقيل: هذا لحن، إذ لا موجب لحذف الياء، وقد جزم المهلب بأنه الصواب، وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قلت: لا ينسب هذا إلى غلط من الكاتب، وإنما سقوط الياء من مثل هذا من غير موجب اكتفاء بالكسرة جاء من بعض العرب، وفي نسخة صاحب (التلويح): باب الكفن في القميص، ومن كفن بغير قميص. وقال: كذا في نسخة سماعنا، وفي بعض النسخ: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. وقال ابن بطال: صوابه يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء، ومعناه: طويلا كان الثوب أو قصيرا، فإنه يجوز الكفن فيه.
9621 حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله تعالى عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت عليه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا.
.