وإن غطى رجلاه بدا رأسه) أي: ظهر. وقوله: (وأراه)، بضم الهمزة أي: أظنه. وقوله: (حتى ترك الطعام)، أي: في وقت الإفطار. والتكفين في الثوب الواحد كفن الضرورة، وحالة الضرورة مستثناة في الشرع. وفي (المبسوط): ولو كفنوه في ثوب واحد فقد أساءوا لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة، فكذا بعد الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره، ومسألة حمزة ومصعب من باب الضرورة.
72 ((باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه أو قدميه غطى به رأسه)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا لم يجد... إلى آخره، أي: إذا لم يجد من يتولى أمر الميت كفنا إلا ما يواري، أي: إلا ما يستر رأسه أو يستر قدميه غطي به، أي: بذلك الكفن رأسه، والمعنى: لا يجد كفنا إلا ما يواري رأسه مع بقية جسده أو ما يواري قدميه مع بقية جسده، ومعنى حديث الباب يفسر كذلك لأنه إذا لم يوار إلا رأسه أو إلا قدميه فقط كان لتغطية عورته أحق.
6721 حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو حفص النخعي. الثاني: أبوه حفص بن غياث. الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: شقيق، بفتح الشين وبالقافين ابن سلمة الأسدي أبو وائل. الخامس: خباب، بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة، وفي آخره باء أخرى ابن الأرت، بفتح الهمزة والرأي وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو يحيى، ويقال: أبو عبد الله.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في خمسة مواضع، وهذا السند كله بالتحديث، وهو عزيز الوجود. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الهجرة وفي الرقاق عن الحميدي وعن محمد بن كثير، وفي الهجرة أيضا عن مسدد، وفي الموضعين من المغاوي عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية. وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب، أربعتهم عن أبي معاوية وعن عثمان ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وأخرجه أبو داود في الوصايا عن محمد بن كثير به مختصرا، وأخرجه الترمذي في المناقب عن محمود بن غيلان وعن هناد بن السري، وأخرجه النسائي في الجنائز عن عبيد الله بن سعيد وإسماعيل بن مسعود.
ذكر معناه: قولهنلتمس وجه الله) أي: ذات الله تعالى، أي: جهة الله تعالى لا جهة الدنيا، وهذه الجملة محلها النصب على الحال. قوله (فوقع أجرنا على الله) أي حق شرعا لا وجوبا عقليا وفي رواية وجب أجرنا على الله أي بما وعد بقوله الصدق لأنه لا يجب على الله شيء وله: (لم يأكل من أجره شيئا) يعني: لم يكسب من الدنيا شيئا ولا اقتناه، وقصر نفسه عن شهواتها لينالها موفرة في الآخرة. قوله: (أينعت له ثمرته)، بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون: يقال، ينع الثمر ينع وينع ينعا وينعا وينوعا، فهو يانع. معناه: أدرك، وكذلك: أينع، معناه: أدرك ونضج، وتمر ينيع. وقال الفراء: أينع أكثر من ينع. وقال القزاز: يونع إيناعا فهو مونع. وقال الجوهري: جمع اليانع ينع، مثل: صاحب وصحب. قوله: (يهدبها) بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء وكسر الدال المهملة وضمها أي: يجتنيها، وقال ابن سيده: هدب الثمرة يهدبها هدبا: اجتناها. قوله: (قتل يوم أحد)، أي: قتل مصعب بن عمير يوم أحد، والذي قتله عبد الله بن قميئة، عن نيف وأربعين سنة، وهذه