عمدة القاري - العيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤
ويقال: معناه استحيى من الذهاب عن المجلس، كما فعل رفيقه الثالث، ويؤيد هذا المعنى ما جاء في رواية الحاكم الثاني: (فلبث ثم جاء فجلس). قوله: (فاستحيى منه). أي: جازاه بمثل فعله بأن رحمه ولم يعاقبه، وهذا أيضا من باب المشاكلة، وذلك لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذم به، وهذا محال على الله تعالى، فيكون مجازا عن ترك العقاب للاستحياء، فيكون هذا أيضا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قوله: (وأما الآخر فاعرض) أي: عن مجلس رسول الله، عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت إليه، بل ولى مدبرا. قوله: (فاعرض الله عنه) أي: جازاه بأن سخط عليه، وهذا أيضا من باب المشاكلة، وذلك لأن الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى، وذلك لا يليق في حق الله تعالى، فيكون مجازا عن السخط والغضب المجاز عن إرادة الانتقام. والقاعدة في مثل هذه الإطلاقات التي لا يمكن حملها على ظواهرها أن يراد به غاياتها ولوازمها، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي: اللزوم والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة هو العقل، إذا لا يتصور العقل صدور هذه الأشياء من الله تعالى. فإن قلت: هذه الألفاظ الثلاثة إخبار أو دعاء. قلت: يحتمل المعنيين في لفظة: الإيواء والإعراض، ولكن ما وقع في رواية أنس: (وأما الآخر فاستغنى فاستغنى الله عنه)، يؤيد معنى الإخبار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من باب التشبيه، أي: يفعل الله تعالى كما يفعل المؤوي والمستحي والمعرض. وقال الزمخشري، في قوله تعالى: * (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) * (آل عمران: 54) فإن قلت: كيف جاز وصف القديم بالاستحياء؟ قلت: هو جار على سبيل التمثيل، ومثل تركه يترك من يترك شيئا حياء منه.
ثم اعلم أن قوله: (فاعرض الله)، محمول على من ذهب معرضا، لا لعذر. قال القاضي عياض: من أعرض عن نبيه، عليه الصلاة والسلام، وزهد منه فليس بمؤمن وإن كان هذا مؤمنا وذهب لحاجة دنياوية أو ضرورية فإعراض الله عنه ترك رحمته وعفوه، فلا يثبت له حسنة ولا يمحو عنه سيئة. قلت: وإن كان ذاك منافقا كان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أمره، فلذلك قال: فاعرض الله عنه.
بيان استنباط الاحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه أن من جلس إلى حلقة علم أنه في كنف الله تعالى وفي ايوائه، وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها. وقال ابن بطال: وكذلك يجب على العالم أن يؤوي المتعلم لقوله: (فآواه الله). الثاني: أن فيه أن من قصد العالم ومجالسته فاستحيى ممن قصده فإن الله يستحيي منه فلا يعذبه. الثالث: فيه أن من أعرض عن مجالسة العالم فإن الله يعرض عنه، ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. الرابع: استحباب التحلق للعلم والذكر في المسجد. الخامس: فيه استحباب القرب من الكبير في الحلقة ليسمع كلامه. السادس: فيه استحباب الثناء على من فعل جميلا. السابع: فيه أن الإنسان إذا فعل قبيحا أو مذموما وباح به جاز أن ينسب إليه. الثامن: فيه أن من حسن الأدب أن يجلس المرء حيث انتهى مجلسه، ولا يقيم أحدا. وقد روي ذلك في الحديث أيضا. التاسع: فيه ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه. العاشر: فيه أن من سبق إلى موضع في مجلس كان هو أحق به، لتعلق حقه به في الجلوس. الحادي عشر: فيه سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة. الثاني عشر: فيه جواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذ أحدا، فإن خشي استحب أن يجلس حيث ينتهي. الثالث عشر: فيه الثناء على من زاحم في طلب الخير.
9 ((باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع)) الكلام فيه على وجوه: الأول: التقدير: هذا باب في بيان قوله النبي صلى الله عليه وسلم (رب مبلغ أوعى من سامع)، والباب مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعده. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في هذا الباب حال المبلغ، بفتح اللام، ومن جملة المذكور في الباب السابق الجالس في الحلقة، وهو أيضا من جملة المبلغين، لأن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على العلوم، والأمر بتعلمها والتبليغ إلى الغائبين، وقال الشيخ قطب الدين: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه من الشيوخ الذين لا علم عندهم ولا فقه، إذا ضبط ما يحدث به. قلت: هذا بيان وجه وضع هذا الباب وليس فيه تعرض إلى وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، ولم أر أحدا من الشراح
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»