الخراج والزكاة وغيرهما فلا أقل أن يكون مختصا بهما.
ولا يخفى أن الشيخ علي رحمه الله جازم بالنقل عن الشيخ علي بن هلال وإنما تردده بين كونه مشافهة أو بواسطة، بل الراجح عنده أنه مشافهة، حيث قال " غالب ظني بالمشافهة " واستدل على عدم جواز السرقة والجحود والمنع لذلك أو لشئ منه لمن هو عليه، لكونه حقا، (1) فأين قول المصنف إنه ما جزم بهذا النقل؟
قال دام ظله: " فلولا خوف خلاف الاجماع، لأمكن المبحوث عنه. نعم قد يوجد في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة مال المشتري على طريق الاستنقاذ، وأن يكون المراد ممن عنده الزكاة لا عين الزكاة، وأن يكون العامل مأذونا من الإمام عليه السلام، وما كان معلوما ظاهرا للتقية أو يكون للتقية أو قضية في واقعة، فلا يتعدى وأمثالها كثيرة، وأن يكون لطفا من الله تعالى تسهيلا للشريعة ونفيا للحرج على تقدير عدم ثبوت براءة الذمة والضرورة واستحقاق الزكاة فيؤول كلام الأصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير الاجماع مثل كون الأخذ من المصالح والمصرف، أو الذي يقدر أن يأخذه ويصرفه في مصرفه، وغير ذلك. وقد احتمل الشيخ إبراهيم القطيفي في النقض كون الجائر مخالفا بظن إمامته وكذا المعطي (2) ويفهم من شرح الشرائع (3) أيضا " إنتهى كلامه دام ظله (4).
أقول: قول المصنف " لولا خوف خلاف الاجماع " لا وجه لاختصاصه بهذه المسألة، إذا كل مسألة من مسائل الشرع يمكننا أن نقول فيها لولا خوف مخالفة الدليل لأمكننا القول ببطلانها. وهذا اعتراف منه بثبوت الاجماع بعد الانكار له ورجوع إلى الحق، ولا يخفى أن صحيحة هشام (5) وصحيحة عبد الرحمن (6)