رسالة في الخراج - الشيباني - الصفحة ٢٦
لأحد من هؤلاء السرقة والكتمان، وإن أراد أن منشأ الإشكال الدلائل المذكورة فقط، فمعلوم أيضا عدم صلاحيتها له، لأن هذه الدلائل إن أفادت الحل فلا إشكال، وإن لم تفده فلا إشكال أيضا وإن أراد إذن الجائر الذي لا يجوز له الأخذ ولا التصرف، وكيف يجامع حل الخراج ويكون منشأ للإشكال؟ فهو مما لا وجه له بعد الإحاطة بما قلناه.
ونفي جواز البيع بعد دلالة الروايات والعبارات عليه عجيب لا يليق بهذا الفاضل. وقوله " بل لا يمكن تحقق البيع " مع ورود الروايات به ونقل الاجماع عليه أعجب، ولو سلم يكون استنقاذا، وإطلاق البيع عليه ليس بعزيز، بل هو موجود في عبارات الفقهاء، كما لو قهر الحربي من ينعتق عليه وباعه.
ونفي ظهور اشتراط قبض الجائر له أو إذنه لا دخل (1) في التحريم والشبهة، بل هو مما يحقق مطلوبنا من حل الخراج وكون منشأ حله أن لنا فيه نصيبا.
قال دام ظله: " وكيف لا يجوز لمن في ذمته السرقة والكتمان، بل ينبغي، بل يجب عدم جواز الاعطاء له إن أمكن، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع، ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة، لكن ما جزم بهذا النقل بل قال أظن سماعا عن علي بن هلال، وما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر " إنتهى كلامه دامت أيامه وكثر الله من مثله وأمثاله (2).
أقول: إن جميع ما قاله المصنف دام ظله إن لم يساعد من يقول بحل ما يؤخذ باسم الخراج والزكاة، فلا أقل أن لا يضره، إذ المقصود حل تناول ما يأخذه الجائر سواء جاز للجائر أخذه أم لا، وسواء حرم على المالك دفعه أم لا، وسواء تعين ما أخذه للخراج والزكاة أم لا، ولا يتوقف إثبات مطلوبنا على شئ من ذلك، على أنا نقل: الروايات دلت على تعيين ما أخذه للخراج لقول الإمام عليه السلام: أما علم أن لك نصيبا في بيت المال، (3) وبيت المال إن لم يعم

(١) لا دخل له ظ.
(٢) راجع خراجيته (ره)، ص ٢٣.
(٣) التهذيب: ج ٦ ص ٣٣٦ و 337 ح 933.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل الشيباني 3
2 بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة والمقاسمة 7
3 رد المصنف في أن ذلك لا يقتضي التحريم أو الشبهة 8
4 رد المصنف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس 9
5 بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى تحريمه، ونقل عبارة صاحب " السراج الوهاج " في ذلك 15
6 ما استفاده المصنف من قول المقدس في أن الخراج كالدين في الذمة 16
7 مناقشة المصنف حول قول المقدس في كيفية أخذ وتقسيم الخمس في هذا الزمان من دون اذن الحاكم 17
8 رد المصنف على إشكال المقدس في أن الناس اعتمدوا رسالة المحقق الكركي الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت 18
9 استشكال المصنف في دعوى المحقق الكركي الاجماع على حل الخراج 19
10 قوله إن الأصحاب جوزوا أخذ ما قبضه الجائر واشكال المصنف عليه 20
11 اشكال المقدس في دلالة الاخبار على ذلك ودعوى الكركي النصوصية في ذلك 21
12 اشكال المقدس على صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر 23
13 الاستشكال في مسألة جواز الاخذ من الجائر إلا باذنه 25
14 تعجب المصنف من المقدس الأردبيلي لنفيه جواز البيع بعد دلالة الاخبار وعبارات الأصحاب 26
15 تأويل كلام الأصحاب في كون الاخذ للمصالح 27