رسالة في الخراج - الشيباني - الصفحة ٢٤
تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ظ (1) دقيقة وهي أن دلالة هذه الروايات على حل الخراج غير ظاهرة. فلولا علم العلامة بأن هذا الطعام من مال الخراج والمقاسمة لما استدل بها، وإذا كان الأمر كذلك دل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل واحد من المسلمين لا لكل أحد، فتأمل.
قال دام ظله: " وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام، فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له: يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره (2) هذه مثل ما قبلها في الدلالة، بل أقل، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمن ومصادف ونقلها الشيخ علي بن عبد العالي في الخراجية، وقال: " وقد استدل بالأخير في المنتهى على هذه الدعوى " ثم اعترض الشيخ علي على نفسه: " بأن جواز الشراء لا يدل على غيره، وأجاب إن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل " (3) وأنت تعلم أنه غير واضح، وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك، ألا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة! وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك وهو غير ظاهر " إنتهى كلامه دام ظله. (4) أقول: قد قال الشيخ رحمه الله بعد نقل هذه الرواية: " إن العلامة احتج على حل ذلك بهذه الرواية في المنتهى، وصححه " (5) وهذا اعتراف منه، إذ دلالتها على ذلك غير ظاهرة، فلولا أن العلامة اطلع على أن ذلك التمر من الخراج لما استدل بها، ولو لم تدل على ذلك فنحن لا احتياج بنا إليها بعد الإحاطة بأن جواز الشراء ليس إلا لكون نصيب لنا فيه، وأن أئمتنا أذنوا لنا في أخذه، فلا شبهة في

(١) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي: ص ٧٧.
(٢) التهذيب: ج ٦ ص ٣٧٥ ح 1092.
(3) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي: ص 80.
(4) راجع خراجيته (ره)، ص 23 22.
(5) قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي: ص 77.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل الشيباني 3
2 بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة والمقاسمة 7
3 رد المصنف في أن ذلك لا يقتضي التحريم أو الشبهة 8
4 رد المصنف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس 9
5 بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى تحريمه، ونقل عبارة صاحب " السراج الوهاج " في ذلك 15
6 ما استفاده المصنف من قول المقدس في أن الخراج كالدين في الذمة 16
7 مناقشة المصنف حول قول المقدس في كيفية أخذ وتقسيم الخمس في هذا الزمان من دون اذن الحاكم 17
8 رد المصنف على إشكال المقدس في أن الناس اعتمدوا رسالة المحقق الكركي الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت 18
9 استشكال المصنف في دعوى المحقق الكركي الاجماع على حل الخراج 19
10 قوله إن الأصحاب جوزوا أخذ ما قبضه الجائر واشكال المصنف عليه 20
11 اشكال المقدس في دلالة الاخبار على ذلك ودعوى الكركي النصوصية في ذلك 21
12 اشكال المقدس على صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر 23
13 الاستشكال في مسألة جواز الاخذ من الجائر إلا باذنه 25
14 تعجب المصنف من المقدس الأردبيلي لنفيه جواز البيع بعد دلالة الاخبار وعبارات الأصحاب 26
15 تأويل كلام الأصحاب في كون الاخذ للمصالح 27