قال دام ظله: " وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام. (1) ولا خفاء في عدم دلالتها على المدعى وهو ظاهر، وأيضا ما روي أن الحسنين عليهما السلام، قبلا جوائز معاوية، (2) وعدم الدلالة ظاهر " (3).
أقول: لا يخفى أن هذه الرواية كما دلت على جواز شراء مال الصدقة دلت على جواز شراء ما يأخذه باسم المقاسمة من الحنطة والشعير، وذلك مصرح به فيها وهو يشمل الخراج من حاصل الأرض، وقد بين أن الجائر لا يستحقه ولا يجوز أخذه له، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا، وإذا كان الأمر كذلك فأين ظهور عدم دلالتها على المدعى؟ وأما قبول الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية عليه ما يستحقه فهو كما قال المصنف دام ظله لكن لا حاجة للقائل بحله إلى ذلك لوجود ما يكفيه.
قال دام ظله: " وأيضا صحيحة عبد الرحمن حين قال له أبو الحسن عليه السلام: ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا؟ قال: قلت:
نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره (4) ومعلوم أن ليس فيه إلا الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيقا من شرائه، ولا يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل أحد بكل وجه وهو المدعى " انتهى كلامه دام ظله (5).
أقول: لا يخفى أن الطعام عام، وقد سلم الناقض عمومه، فيشمل الخراج وقد جوز الإمام شراءه، وإذا جاز شراء الطعام الذي هو أعم من الخراج من الجائر الذي لا يستحقه ولا يجوز له أخذه كان دليلا على حل الخراج لنا، لأن جواز الشراء منه إنما هو لكون الخراج حقا لنا.
وفي قول الشيخ علي رحمه الله " وقد احتج بها العلامة في التذكرة على