كونها المقدار المقرر المأخوذ باسمه " انتهى كلامه أدام الله أيامه. (1) أقول وبالله التوفيق: لا يخفى أن هذا المصنف يدعي أن الخراج محرم أو فيه شبهة، فكيف يكفيه في ذلك أن لا دليل يدل على تحليله. نعم، لو كان مانعا كفاه ذلك. وعدم قبوله دعوى الاجماع من مثل الشيخ علي (2)، أو مثل الشيخ زين الدين (3) ومثل المقداد (4) رحمهم الله تعالى لا يلائم ما هو مقرر من [أن ظ] الاجماع المنقول بخبر الواحد بل ولا المنقول بنقل مستفيض حجة.
وأعظم من بالغ في دعوى الاجماع شيخنا الشيخ زين الدين الذي بالغ في تتبع الروايات وكلام الفقهاء فقال رحمه الله تعالى: " ما يأخذه الجائر في زمن الغلبة قد أذن أئمتنا في تناوله منه، وأطبق عليه علماؤنا، لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر العظيم على هذه الطائفة. (5) وقال المقداد رحمه الله: " إنما قلنا بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد عنهم عليهم السلام بذلك، وللإجماع وإن لم يعلم مستنده أن ما يأخذه الجائر حق لأئمة العدل وقد أذنوا لشيعتهم في ذلك فيكون تصرف الجائر كالفضولي إذا انضم إليه إذن المالك " انتهى. (6) أقول: ومن ذلك يفهم جواز غير الشراء فتأمل. وما ورد من الروايات التي يدل بعضها صريحا وبعضها بالفكر الصائب وإن كان في بعضها ضعف، وعبارات الفقهاء التي هي صريحة بحله مما يدل على تحليله.
وأصرح ما وجدناه في هذا الباب ما رواه محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن