ممن سواهما قال وتردد بعضهم بين الأجداد والاخوة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك قال أصحابنا يستحب أن تقدم في البر الام ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الاخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات ويقدم الأقرب فالأقرب ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم ثم بالمصاهرة ثم بالمولى من أعلى وأسفل ثم الجار ويقدم القريب البعيد الدار على الجار وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الأجنبي وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (نعم وأبيك لتنبأن) قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا وأنه لا تراد به حقيقة القسم بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام وقيل غير ذلك قوله (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد) وفي رواية أبايعك على الهجرة
(١٠٣)