صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة ونقل القاضي الاجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ بل بأي شئ أولم من الطعام حصلت الوليمة وقد ذكر مسلم بعد هذا وفي وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج قال القاضي واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة قال واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها قوله (فصلينا عندها صلاة الغداة) دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة وقال بعض أصحابنا
(٢١٨)