غير حاجة وهذا كان محتاجا ليؤكد قوله وفيه جواز تزويج المعسر وتزوجه قوله (ولكن هذا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك ان لبسته لم يكن عليها منه شئ وإن لبسته لم يكن عليك منه شئ) فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم إلى ما فيه الرفق بهم وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها وهو المراد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (اذهب فقد ملكتها بما معك) هكذا هو في معظم النسخ وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين ملكتها بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم ى سم فاعله وفي بعض النسخ ملكتكها بكافين وكذا رواه البخاري وفي الرواية الأخرى زوجتكها قال القاضي قال الدارقطني رواية من روى ملكتها وهم قال والصواب رواة من روى زوجتكها قال وهم أكثر وأحفظ قلت ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة وهذا الحديث مع الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يردان قول ممنع ذلك ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن
(٢١٤)