وقولها (ينضخ طيبا) كله بالخاء المعجمة أي يفور منه الطيب ومنه قوله تعالى عينان نضاختان هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة ولم يذكر القاضي غيره وضبطه بعضهم بالحاء المهملة وهما متقاربان في المعنى قال القاضي قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة وقيل عكسه وهو اشهر وأكثر قولها (ثم يطوف على نسائه) قد يقال قد قال الفقهاء أقل القسم ليلة لكل امرأة فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة وجوابه من وجهين أحدهما أن هذا كان برضاهن ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان والثاني أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل كان واجبا في الدوام فيه خلاف لأصحابنا قال أبو سعيد الإصطخري لم يكن واجبا وإنما كان يقسم بالسوية ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا وقال الأكثرون كان واجبا فعلى قول الإصطخري لا اشكال والله أعلم تحريم الصيد المأكول البري (أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما) قوله (عن الصعب بن جثامة) هو بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة قوله (وهو بالأبوا
(١٠٣)