شرح مسلم - النووي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
فلا كراهة وان لم تكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه المسألة الثالثة يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجواز فان التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهى والله أعلم المسألة الرابعة لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط لكن يكره المسألة الخامسة إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز والله أعلم قوله (وأن لا يستنجى باليمين) هو من أدب الاستنجاء وقد أجمع العلماء على أنه منهى عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهى تنزيه وأدب لا نهى تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شئ من أمور الاستنجاء الا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب وقال بعض أصحابنا يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح بها ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهى عنه والله أعلم ثم إن في النهى عن الاستنجاء باليمين تنبيها على اكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها وسنوضح هذه القاعدة قربيا في أواخر الباب أن شاء الله تعالى والله أعلم قوله (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) هذا نص صريح صحيح في أن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لابد منه وهذه المسئلة فيها خلاف بين العلماء فمذهبنا أنه لابد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الانقاء فان حصل بحجر أجزأه وهو وجه لبعض أصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدمناه قال أصحابنا ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه لأن المراد المسحات والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ذكر سدرة المنتهى 2
2 معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى 4
3 اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى 5
4 صفة الصراط 20
5 دعوى الرسل يوم القيامة وصفة جهنم 21
6 آخر أهل الجنة دخولا الجنة 23
7 رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة 25
8 اخراج عصاة المؤمنين من النار 30
9 اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار 35
10 آخر أهل النار خروجا 39
11 المقام المحمود 51
12 ما جاء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 53
13 بشارة الأمة 78
14 من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة 79
15 من مات على الكفر لا ينفعه عمل 86
16 دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 88
17 التوكل على الله تعالى 91
18 بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 95
19 كتاب الطهارة 99
20 فضل الوضوء 100
21 فضل الصبر 101
22 وجوب الطهارة للصلاة 102
23 فضل الوضوء وكماله 105
24 فضل الوضوء والصلاة عقبه 110
25 الذكر المستحب عقب الوضوء 118
26 وجوب غسل الرجلين 127
27 خروج الخطايا مع ماء الوضوء 132
28 فضل اسباغ الوضوء على المكاره 141
29 السواك 142
30 خصال الفطرة 146
31 الختان 148
32 كيفية اعفاء اللحية 149
33 الاستطابة 151
34 آداب قضاء الحاجة 153
35 حبه صلى الله تعالى عليه وسلم للتيامن 160
36 كراهة التبرز في الطريق 162
37 جواز البول قائما 165
38 جواز اقتداء الفاضل بالمفضول 172
39 المسح على الخفين ومقدم الرأس 173
40 جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 176
41 حكم ولوغ الكلب 182
42 النهى عن البول في الماء الراكد 187
43 النهى عن الاغتسال في الماء الراكد 188
44 حكم بول الطفل الرضيع 193
45 حكم المنى 196
46 نجاسة الدم وكيفية غسله 199
47 كتاب الحيض 202
48 تحريم جماع الحائض 204
49 جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 208
50 جواز قراءة القرآن في حجر الحائض 211
51 استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع 216
52 وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 219
53 بيان صفة مني الرجل والمرأة 226
54 صفة غسل الجنابة 228