من شعار الجاهلية وقال ابن حبيب المالكي كره تفاؤلا بالنار وفى قوله فشنوا على التراب استحباب صب التراب في القبر وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد وقوله ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى فيه فوائد منها اثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب وفى هذا خلاف لأصحابنا معروف قالوا إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليست ببيع جاز وان قلنا بيع فوجهان أصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال فيؤدى إلى الربا والثاني يجوز لتساويهما في الحال فإذا قلنا لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله ولها طرق غير هذا لا حاجة إلى الإطالة بها هنا والله أعلم وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله منا أن القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الاسلام يهدم ما قبله وقوله فيه (ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزل لا يدعون مع الله إلها آخر الآية) فيه محذوف وهو جواب لو أي لو تخبرنا
(١٣٩)