بعد ذكره الحديث ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد عليه قال وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه أسلمت على ما أسلفت من خير والله أعلم وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فان أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا فقد قال الفقهاء إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك وإذا أسلم لم تجب عليه اعادتها واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا وبالغ أصحابنا فقال يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم وإذا أسلم صلى بها والله أعلم وأما ما يتعلق بلفظ الباب فقوله (أعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير) معناه تصدق بها وفيه صالح عن ابن شهاب عن عروة وهؤلاء ثلاثة تابعيون روى بعضهم عن بعض وقد قدمنا أمثال ذلك وفيه حكيم بن حزام الصحابي رضي الله عنه ومن مناقبه أنه ولد في الكعبة قال بعض العلماء ولا يعرف أحد شاركه في هذا قال العلماء ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الاسلام وأسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين فيكون المراد بالاسلام من حين ظهوره وانتشاره والله أعلم
(١٤٢)