لما توفي أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، أو قال ثمنهن، قالت: فقلت لهن، أليس قد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
لا نورث ما تركناه صدقة.
* وأخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، والقعنبي، وبشر بن عمر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة.
قلت: وهذا حديث غريب، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده.
* حدثنا أبو زيد، عن الخرامي، عن ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: والذي نفسي بيده لا يقسم ورثتي شيئا، ما تركت صدقة قال: وكانت هذه الصدقة بيد علي (عليه السلام)، غلب عليها العباس، وكانت فيها خصومتها، فأبى عمر أن يقسمها بينها حتى أعرض عنها العباس، وغلب عليها علي (عليه السلام)، ثم كانت بيد حسن، وحسين ابني علي (عليه السلام)، ثم كانت بيد علي بن الحسين (عليه السلام)، والحسن بن الحسن كلاهما يتداولانها، ثم بيد زيد بن علي (عليه السلام).
* أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: حدثنا يونس، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أن عمر بن الخطاب