سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة عند رأس الحول قالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشئ إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره قال مالك تفتض تمسح في حديث محمد قال مالك الحفش الخص ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية
(٢٠٢)