عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود رضي الله عنه باب الاحداد أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث الا على زوجها. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها أخبرنا إسحق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني
(١٩٨)