ذاك ترى قال لعله أن يكون نزعها عرق قال فلعل هذا أن يكون نزعه عرق قال فلم يرخص له في الانتفاء منه. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حياة حمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى كان ذلك قال ما أدرى قال فهل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها جمل أورق قال فيها إبل ورق قال فأنى كان ذلك قال ما أدرى يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفى من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة باب التغليظ في الانتفاء من الولد أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شئ ولا يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه
(١٧٩)