كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فقلت لزينب ما رأس الحول قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفى عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت وإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل القسط والأظفار للحادة أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن
(٢٠٦)