يحدثه عن ابن عباس في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس رضي الله عنه قبل عدتهن باب طلاق السنة أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت
(١٤٠)