سنن النسائي - النسائي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تختضب ولا تكتحل باب الخضاب للحادة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا باب الرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لابد منه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست