سنن النسائي - النسائي - ج ٦ - الصفحة ١٢٥
إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا غشى جارية لامرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من ماله وعليه الشروى لسيدتها وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ماله تحريم المتعة أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست