صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فان شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما ان طلقها واحدة أو اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما ان طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك. أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنيه ابن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا. أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم ح وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم
(٢١٣)