عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بنى مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شئ تطول به قال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدى عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله
(٢٠٧)