فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أولاء، وعن هبته.
لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة، وسفيان الثوري ومالك بن أنس، وابن عيينة، وغير واحد من الأئمة، وروى يحيى بن سليم هذا الحديث، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سلم، والصحيح هو عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر هكذا روى عبد الوهاب الثقفي، و عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة، فقال شعبة: لوددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه.
قال أبو عيسى: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ". قال وزاد مالك في هذا الحديث " من المسلمين " وروى أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه " من المسلمين " وقد روى بعضهم، عن