حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، قال: " كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شئ ما خلا النكاح. فقالت اليهود ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك. وقالا يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما.
فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغصب عليهما " هذا حديث حسن صحيح.
4061 حدثنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة نحوه بمعناه.
4062 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول: " كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ". هذا حديث حسن صحيح.
4063 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي