فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: أنه كره لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.
2960 حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم، قال: قال علي بن أبي طالب: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن الميثرة وعن الجعة " قال أبو الأحوص: وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير.
هذا حديث حسن صحيح.
2961 حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ورد السلام. ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب وآنية الفضة ولبس الحرير والديباج والإستبرق والقسي ". هذا حديث حسن صحيح. وأشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود.
79 باب ما جاء في لبس البياض 2962 حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي،