[9031] 4 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم قلت: تعني سفليه؟ قال: ليس حيث تذهب إنما هي إذاعة سره (1).
الرواية صحيحة الإسناد ولكنها مضمرة.
[9032] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن مختار، عن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما جاء في الحديث «عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه (2).
[9033] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدعوه ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه، فقال له رجل من القوم: جعلت فداك والله إنني لمقيم على ذنب منذ دهر أريد أن أتحول عنه إلى غيره فما أقدر عليه، فقال له: إن كنت صادقا فإن الله يحبك وما يمنعه أن ينقلك منه إلى غيره إلا لكي تخافه (3).
[9034] 7 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيم والنساء وإنما هن عورة (4).
الرواية موثقة الإسناد.